تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْبِقُنِي الإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةٌ ولَه ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَبَقَكَ الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَ الْقِرَاءَةَ الأَخِيرَةَ قَرَأْتَ فِي الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاتِه وهِيَ ثِنْتَانِ لَكَ وإِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَه إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وفِي الَّتِي تَلِيهَا وإِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ والثَّالِثَةِ لَه حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وقَالَ إِذَا وَجَدْتَ الإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَه وإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وإِنْ كَانَ
شرح
يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه فيحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع والله يعلم . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . ويدل على استحباب التشهد بمتابعة الإمام كما هو المشهور ، قال : الشيخ في النهاية إنه في الأولى والثالثة يقعد ويحمد الله ويسبح في الثانية ويتشهد تشهدا خفيفا . الحديث الرابع : مجهول . قوله عليه السلام : " حتى تعتدل الصفوف " لعل المراد الاستعجال في التشهد وقال : في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين وسبح