مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَبْقِ آيَةً ومَجِّدِ اللَّه وأَثْنِ عَلَيْه فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الآيَةَ وارْكَعْ
2 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَقْتَدِي بِه فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي ولَمْ يَفْرُغْ هُوَ قَالَ فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا تَقْتَدِي بِه فَاقْرَأْ خَلْفَه
شرح
عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص وقال : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب واستدل به برواية إسحاق بن عمار ( 1 ) وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط .
الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : " بمنزلة الجدر " أي لا يعتد بصلاتهم وقراءتهم ولا يضر قربهم ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم .
الحديث الثالث : مرسل .
الحديث الرابع : حسن .
ولعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة ، وربما يجعل مؤيدا لاختصاص
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 - ص 431 - ح 4 .