سَهْواً فَزَادَ رَسُولُ اللَّه ص سَبْعاً وفِيهِنَّ الْوَهْمُ ولَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ
3 - وبِإِسْنَادِه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّه الصَّلَاةَ وسَنَّ رَسُولُ اللَّه ص عَشَرَةَ أَوْجُه صَلَاةَ الْحَضَرِ والسَّفَرِ وصَلَاةَ
شرح
وعلى عدم القراءة في الأخيرتين ، وحمل على عدم تعينها فيهما .
الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : " وسن " أي : شرع وقرر وبين ، ليعم الوجوب والاستحباب ، ويدخل الاستسقاء والعيدان مع فقد الشرائط فيها ، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة ، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما وهو كونه عيدا ، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما .
أو يقال : المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا ، فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا ، أو عد الصلوات الحقيقة ، فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وإفرادها عنها لتلك العلة وعلى الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة .
فإن قيل : بعض تلك الصلاة ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوف ؟
قلنا : لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها وشرائطها وتفاصيلها ، وأما أنواع الصلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف ، أو ذات الرقاع وعسفان وبطن النخل والأول أظهر ، وصلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر ولا يضر خروج الصلاة الملتزمة ( 1 ) لأن المقصود عد ما وجبت بالأصالة ، وأما صلاة الطواف فيمكن إدخالها في صلاة السفر إذا الغالب وقوعها فيه ، أو يقال إنها داخلة في أعمال الحج والمقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال المقصود عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع ، وصلاة الاحتياط داخلة في اليومية .
هامش
( 1 ) أي الملتزمة بنذر وشبهه .