أفِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُه إِلَيْه إِنْ رَأَى أَنَّه فِي الثَّالِثَةِ وفِي قَلْبِه مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَه وبَيْنَ نَفْسِه ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
2 - وعَنْه عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ إِنِ اسْتَوَى وَهْمُه فِي الثَّلَاثِ والأَرْبَعِ سَلَّمَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
شرح
والأكثر مع الاحتياط .
الحديث الأول : موثق .
قوله عليه السلام : " فلم يدرأ في الثالثة " ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها قوله عليه السلام : " إن رأى " يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله " شيء " على التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة ، أو بقدر المساواة في الكلام وحمله على البناء على الأقل واستحباب الركعتين أبعد من هذا ، وربما يحمل على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر .
قوله عليه السلام : " بينه وبين نفسه " أي مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية أو يكون مستحبا مطلقا .
قوله عليه السلام : " بفاتحة الكتاب " يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات ويحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما . والمشهور تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط ، وذهب : ابن إدريس إلى التخيير بينها وبين التسبيح كما يظهر من المفيد في المقنعة وظاهر الأخبار مع المشهور .
الحديث الثاني : حسن .
قوله عليه السلام : " يقصد " أي يتوسط في التشهد ولا يأتي بالزوائد المستحبة وفي