2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ولَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّه قَدْ أَتَمَّ وفِي الْجُمُعَةِ وفِي الْمَغْرِبِ وفِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ لَعَلَّكَ أَعَدْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُومَ فَتَرْكَعَ رَكْعَةً
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ والْفَجْرِ سَهْوٌ
بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ والأَرْبَعِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وغَيْرُه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : حسن . وربما يفهم من عدم إنكاره عليه السلام التخيير ، وفيه نظر لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام .
الحديث الرابع : مرسل . وظاهره الأعم من الركعات وحمله الأكثر عليها كما عرفت .