تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ أثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَه الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِه فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الأُخْرَى ولَا شَيْءَ عَلَيْه ويُسَلِّمُ قُلْتُ فَإِنَّه لَمْ يَدْرِ فِي ثِنْتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ يُسَلِّمُ ويَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ولَا شَيْءَ عَلَيْه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ والْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاع الإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ والسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَجْرِ والْمَغْرِبِ والْجُمُعَةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وإِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ
شرح
كونها رابعة وإلا فيكون الشك بين الواحدة والاثنتين وإذا مضى في الثالثة المتيقنة فصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل ، أو يقال : المراد بقوله " ثم صل الأخرى بعد التسليم " وظاهر سائر أخبار زرارة في غير الشك بين الاثنين والأربع البناء على الأقل والتأويل مشترك . الحديث الرابع : صحيح . وإطلاقه مؤيد بمذهب الشيخ . باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة والصلاة في السفر أيضا الحديث الأول : حسن كالصحيح : وعليه مذهب أكثر الأصحاب قال : في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة وحمل الشك في المشهور على الشك في العدد ، وعمم الشيخ كما عرفت .