2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُكْرَه لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِه
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَتَى أَبُو عَبْدِ اللَّه ع الْقَبْرَ فَأَرْخَى نَفْسَه فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ رَحِمَكَ اللَّه وصَلَّى عَلَيْكَ ولَمْ يَنْزِلْ فِي قَبْرِه وقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص بِإِبْرَاهِيمَ ع
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّه الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّه سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْقَبْرِ كَمْ يَدْخُلُه قَالَ ذَاكَ إِلَى الْوَلِيِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وإِنْ شَاءَ شَفْعاً
شرح
يجديه هذا التوجيه ، والتعليل بالقساوة ضعيف ومعارض بأنه أرفق للميت وأشفق عليه وكراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها ، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميت وإرفاقا له فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق ، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم .
الحديث الثاني : حسن . وقد مر الكلام فيه .
الحديث الثالث : مرسل .
قوله عليه السلام : " فأرخى نفسه فقعد " قال الجوهري : أرخيت الستر وغيره إذا أرسلته .
أقول : يدل على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه ، وسيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميت وعلى جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم وعلى علو منزلة إسماعيل .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " إن شاء أدخل " إلخ . يدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ،