تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّه ص أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا 6 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِه حَتَّى يَضَعَهَا فِي قَبْرِهَا 7 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ
شرح
وعلى جواز إدخال الشفع والوتر وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي وربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر . قال العلامة في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال : أحمد وقال : الشافعي يستحب أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت ، بل المعتبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار ثقله وخفته وقوة الحامل وضعفه ويؤيده صحيحة زرارة انتهى . الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " إن المرأة " المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان والسنة في الخبر لا يدل على الاستحباب كما مر مرارا . الحديث السادس : ضعيف . قوله عليه السلام : " الزوج " إلخ . لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر وسائر أمورها من كل أحدكما يظهر من المعتبر . قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة . الحديث السابع : مجهول ويدل دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدم على
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 91 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني