4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا يَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَه قَالَ قَالَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ولَا يَخْرُجْ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْه
شرح
والتحفي وكشف رأسه .
وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فلا يخرج " يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة .
قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق عليه السلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني ، والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد ( ره ) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى .
الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر .
قوله عليه السلام : " يدخل الرجل " يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين .
قوله عليه السلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وآله .
قوله عليه السلام : " إن لكل بيت بابا " أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا