تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ الأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ الرَّجُلِ الأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ الأُخْرَى إِلَى أَلْيَةِ الْمَرْأَةِ الأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَكَبَّرَ وصَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وسُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْه فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ
شرح
برواية عمار ، وقال في الذكرى : ويجب الاستقبال بالميت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ، ورجلاه إلى يسار المصلى ، قال ابن حمزة : بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة تأسيا بالنبي والأئمة صلوات الله عليهم ، ولخبر عمار والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلها . قوله عليه السلام : " رجلاه " ظاهره أنه تفسير للمقلوب ، ويحتمل أن يكون المراد " بالمقلوب " أن يكون مكبوبا على وجهه لكنه بعيد . الخامس أنه لا يصلي على الميت بعد الدفن ، واختلف الأصحاب في هذه المسألة اختلافا كثيرا ، فذهب الأكثر ، ومنهم الشيخان ، وابن إدريس ، والمحقق ، إلى إن لم يدرك الصلاة على الميت ، يجوز له أن يصلي علي قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم يجز الصلاة عليه ، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه ، كذلك وإن كان الميت قد صلى عليه قبل الدفن ، وقال : سلار يصلي عليه إلى ثلاثة أيام وقال : ابن الجنيد يصلي عليه ما لم يتغير صورته ، واعترف المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ، بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند ، وقال : ابن بابويه من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ، ولم يقدر لها وقتا ، وأوجب العلامة في المختلف : الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره ، وجزم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال : ولا أمنع الجواز وظاهر هذا الخبر : عدم جواز الصلاة بعد الدفن ، وحمله على الميت الذي صلى عليه هكذا ، لرجوع الضمير في عليه إليه بعيد . السادس : أنه تضمن كلام السائل التسليم في هذه الصلاة ، ولم ينكره الإمام