تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
بَابٌ نَادِرٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيه زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَه قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ يَقُومُ الآخَرُ خَلْفَ الآخَرِ ولَا يَقُومُ بِجَنْبِه 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بِحِذَاءٍ ولَا بَأْسَ بِالْخُفِّ
شرح

باب نادر

أي مشتمل على أخبار متفرقة لا يصلح كل منهما لعقد باب مفرد له . الحديث الأول : مجهول بعدة مجاهيل . قوله عليه السلام " عن الرجل يصلي " إلخ " هو يدل على حكمين . الأول : جواز صلاة الرجل الواحد على الجنازة وعدم اشتراط التعدد في المصلي ، وظاهر بعض الأصحاب : الاتفاق على الاجتزاء بصلاة الواحد ، ولو كان امرأة قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا : وقال في المنتهى ! أقل من يجزى صلاته على الميت ، شخص واحد ، وللشافعي قولان . أحدهما : مثل ما قلنا . والثاني : أن أقل المجزي ثلاثة رجال انتهى . والعمدة في الاستدلال ، الأصل والعمومات : وهذا الخبر مؤيد على أصول الأصحاب . الثاني : إنه يقف المأموم الواحد في هذه الصلاة خلف الإمام ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن المأموم الواحد يقوم بجنب الإمام فيها ولا خلاف ظاهرا في هذا الحكم بينهم ، والمشهور الاستحباب والأولى أن لا يترك . الحديث الثاني : ضعيف . قوله عليه السلام " بحذاء " .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 30 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني