4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ الرِّجَالُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ يُصَفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ والصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ قَالَ يَضَعُ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ والصِّبْيَانَ دُونَهُمْ والرِّجَالَ دُونَ ذَلِكَ ويَقُومُ الإِمَامُ مِمَّا يَلِي الرِّجَالَ
6 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
شرح
في الموضعين ذكرين ، وكذا الرجل ظاهره البالغ ، فلا يستفاد منه حكم اجتماع الطفل والبالغة والعبد والحرة ، الحديث الرابع : صحيح .
ويدل على تقديم الرجال على النساء .
الحديث الخامس : مرسل .
لكنه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صح عن ابن بكير ، ويدل على تقديم الصبيان على النساء ، وبإطلاقه بل بعمومه يشمل ما إذا لم يجب عليهم الصلاة فيدل على جواز إيقاع الصلاة الواحدة على من لم يجب عليه الصلاة ومن وجب عليه معا : والتمسك في نفيه بما ذكروه من اختلاف الوجه لا وجه له ، في مقابلة النص .
مع أن أمر النية هين ولا دليل أيضا على عدم جواز اتصاف فعل واحد بالوجوب والندب عن جهتين سوى الاستبعاد والله يعلم .
الحديث السادس : مرسل كالموثق ودلالته ظاهرة .