تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ غَفَرَ اللَّه لَه خَمْساً وعِشْرِينَ كَبِيرَةً وإِذَا رَبَّعَ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ 3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ مَنْ أَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعَةِ غَفَرَ اللَّه لَه أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً بَابُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والصِّبْيَانِ والأَحْرَارِ والْعَبِيدِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ
شرح
الحديث الثاني : مرسل ، مجهول . الحديث الثالث : مرسل . أقول : الخبر الأول والثالث متحدان في المضمون ، والتوفيق بينهما وبين الثاني : إما بحملها على غير الهيئة المسنونة وحمله عليها ، أو بالحمل على اختلاف الموتى في مراتب الإيمان والفضل ، واختلاف المشيعين في إخلاصهم ونياتهم . وقوله عليه السلام : " بقائمة السرير " أي بقائمة واحدة .

باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد

أقول : يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز ، ويجوز التفريق أيضا وقال : لو اجتمعت جنازة الرجل والمرأة ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة ، قاله علماؤنا ، ثم قال : هذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف . قال : الشهيد في الذكرى : والتفريق أفضل ولو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف