تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَصْلُوبِ والْمَرْجُومِ والْمُقْتَصِّ مِنْه 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمَرْجُومُ والْمَرْجُومَةُ يُغَسَّلَانِ ويُحَنَّطَانِ ويُلْبَسَانِ الْكَفَنَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْجَمَانِ ويُصَلَّى عَلَيْهِمَا والْمُقْتَصُّ مِنْه بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ يُغَسَّلُ ويُحَنَّطُ ويُلْبَسُ الْكَفَنَ ويُصَلَّى عَلَيْه
شرح

باب الصلاة على المصلوب والمرجوم والمقتص منه

الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " يغسلان " المشهور بين الأصحاب أنه يجب أن يؤمر من وجب عليه القتل بأن يغتسل ، وظاهرهم غسل الأموات ثلاثا ، بخليطين وبأن يحنط كما صرح به الشيخ وأتباعه وزاد ابنا بابويه والمفيد تقديم التكفين أيضا والمستند هذا الخبر ، وقال في المعتبر : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ولا نعلم للأصحاب فيه خلافا ولا يجب تغسيله بعد ذلك وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت إشكال وذهب أكثر المتأخرين إلى العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله وهذا قد غسل . الحديث الثاني : صحيح على ما في أكثر النسخ من عدم زيادة . قوله عليه السلام : " عن أبيه " وهو الموافق لما في التهذيب وعلى النسخة الأخرى يكون حسنا . وقوله عليه السلام : " أما علمت أن جدي " يعني الصادق عليه السلام . قوله عليه السلام : " على عمه " يعني زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام . قال : الشهيد ( ره ) في الذكرى وإنما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلي والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم