ع إِلَيَّ أَنَّ السِّقْطَ يُدْفَنُ بِدَمِه فِي مَوْضِعِه
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ إِنَّه لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّه ص جَرَتْ فِيه ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّه لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّه فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّه ص الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يَجْرِيَانِ بِأَمْرِه مُطِيعَانِ لَه لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولَا لِحَيَاتِه فَإِنِ انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ
شرح
في المعتبر أن مدار وجوب الغسل وعدمه على بلوغ أربعة أشهر وعدمه كما نقلنا عنه سابقا وهو الأظهر كما عرفت من الأخبار .
قوله عليه السلام : " في موضعه " لعل المراد أنه لا يلزم نقله إلى المقابر لأن ذلك حكم من ولجته الروح ومات ، بل يدفن في الدار التي وقع فيها السقط لا خصوص موضع السقط والله يعلم .
الحديث السابع : مجهول .
قوله عليه السلام : " آيتان من آيات الله " أي علامتان من علاماته تدلان على وجوب القادر الحكيم وقدرته وعلمه .
قوله عليه السلام : " مطيعان " وفي بعض النسخ مطيعان له وهو المراد .
قوله عليه السلام : " لا ينكسفان لموت أحد " أي بمحض الموت ، بل إذا كان ذلك بسبب فعل الأمة واستحقوا العذاب والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك ، فلا ينافي ما روي في الأخبار من انكسافهما لشهادة الحسين ( صلوات الله عليه ) ولعنة الله على قاتله فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة ، واستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخلاف فوت إبراهيم عليه السلام فإنه لم يكن بفعل الأمة .
قوله عليه السلام : " يا علي قم فجهز ابني " لعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضييق