مَعَه حَتَّى إِنِّي لأَمْشِي مَعَه فَقَالَ أَمَا إِنَّه لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى عَلَى مِثْلِ هَذَا وكَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَأْمُرُ بِه فَيُدْفَنُ ولَا يُصَلَّى عَلَيْه ولَكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَه قَالَ قُلْتُ فَمَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْه فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ وكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ص عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّه أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ السِّقْطِ إِذَا
شرح
السعف .
أقول : لعلهم طرحوا ليجلس عليها فلم يجلس ، وظاهر هذا الخبر استحباب القيام حتى يدفن ، ولعله محمول على التقية كما أن الصلاة أيضا كانت لها .
قوله عليه السلام : " متى تجب عليه الصلاة " يحتمل صلاة الجنازة وصلاة التمرين قوله عليه السلام : " الله علم بما كانوا عاملين " أقول سيأتي شرح هذا الكلام وتفصيل القول فيه في باب الأطفال إن شاء الله تعالى .
الحديث الخامس : موثق . إن اعتبرنا توثيق نصر بن الصباح لعلي بن إسماعيل كما حكم الشهيد الثاني بصحة خبره ، وحسن موثق إن لم نعتبره .
قوله عليه السلام : " إذا استوى خلقه " استدل بهذا الخبر على ما عليه الفتوى كما ذكرنا ، ولا يخفى أن الحكم فيه وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين وإثباته مشكل .
ثم اعلم أن ظاهر بعض الأصحاب أنه يلف في خرقة ويدفن بعد الغسل .
وأوجب الشهيد ( ره ) ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث ، وتحنيطه أيضا ، والظاهر من الخبر وجوب التكفين على ما هو المعهود لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق والأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار .