شرح
حمل الرواية عليه بعيد جدا كما لا يخفى ، وما استدل به على عدم صحة توجيه القوم فسيجئ تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى .
ثم اعلم أن أصحابنا رضوان الله عليهم بعد اتفاقهم ظاهرا في تحديد الوجه بأنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا وما جرت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فمن ذلك ما اختلفوا في أن الصدغ هل هو من الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله أم لا ، ذهب أصحابنا إلى أنه ليس من الوجه ولا يجب غسله ، إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرى حيث قال : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين والرواية تنفيه ، انتهى . وكذا العامة إلا بعض الحنابلة على ما نقلنا عنهم من المنتهى .
وقال شيخنا البهائي : بعد ما نقلنا عنه وبهذا يظهر أن كلا من طول الوجه وعرضه قطر من أقطار تلك الدائرة من غير تفاوت ، ويتضح خروج النزعتين والصدغين عن الوجه وعدم دخولها في التحديد المذكور فإن أغلب الناس إذا طبق انفراج الإصبعين على ما بين قصاص الناصية إلى طرف ذقنه ، وأدارهما على ما قلناه ، ليحصل شبه دائرة وقعت النزعتان والصدغان خارجة عنها ، وكذلك يقع العذاران ومواضع التحذيف كما يشهد به الاستقراء والتتبع ، وأما العارضان فيقع بعضها داخلها والبعض خارجا عنها فيغسل ما دخل ويترك ما خرج على ما يستفاد من الرواية ، وحينئذ يستقيم التحديد المذكور فيها ، ويسلم عن القصور ، ولا يدخل فيه ما هو خارج ولا يخرج ما هو داخل فتأمل انتهى .
وقال طاب ثراه ، قبل ذلك : والذي استفاده الأصحاب رضوان الله عليهم من هذه الرواية أن الحد الطولي من القصاص إلى طرف الذقن ، والحد العرضي ما حواه الإبهام والوسطى ، وهذا التحديد يقتضي بظاهره دخول النزعتين والصدغين والعارضين وموضع التحذيف في الوجه وخروج العذارين ، لكن النزعتان وإن