إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ ولَا يَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا
6 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه كَرِه سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وسُؤْرَ الْيَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ والْمُشْرِكِ وكُلِّ مَا خَالَفَ الإِسْلَامَ وكَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَه سُؤْرُ النَّاصِبِ
شرح
وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال " قال أبو عبد الله عليه السلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن تتوضأ منه . الحديث " ( 1 ) انتهى . ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات .
الحديث الخامس : حسن .
ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا ، وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية . ويحكي عن المرتضى رحمه الله القول بنجاسة سؤر ولد - الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة
الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب - 15 - من أبواب الأسئار - الحديث - 6 - .