تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّه يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ولَيْسَ مَعَه رَجُلٌ مُسْلِمٌ ولَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِه ومَعَه رِجَالٌ نَصَارَى ونِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ قَالَ يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ثُمَّ يُغَسِّلُه فَقَدِ اضْطُرَّ وعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ ولَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ولَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهَا ومَعَهَا نَصْرَانِيَّةٌ ورِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيَّةُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا وعَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ قَالَ لَا يُغَسِّلُه مُسْلِمٌ ولَا كَرَامَةَ ولَا يَدْفِنُه ولَا يَقُومُ عَلَى قَبْرِه
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَأَنَّكَ اسْتَفْظَعْتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِه فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ ع لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ ولَا مَعَهُمُ
شرح
قوله عليه السلام " تغتسل النصرانية " ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل . وقال الفاضل التستري ( رحمه الله ) : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " استفظعت " قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا .
قوله عليه السلام : " فإنها صديقة " أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص .