عَلَيْه غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَه الْقَبْرَ عَلَيْه وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّه يَتَوَضَّأُ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ
3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُغَسِّلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وإِنْ قَبَّلَ إِنْسَانٌ الْمَيِّتَ وهُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْه غُسْلٌ ولَكِنْ إِذَا مَسَّه وقَبَّلَه وقَدْ بَرَدَ فَعَلَيْه الْغُسْلُ ولَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّه بَعْدَ الْغُسْلِ ويُقَبِّلَه
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمَيْتَ أيَنْبَغِي لَه أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الإِنْسَانِ وَحْدَه قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُه جَسَدَ الْمَيِّتِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ
شرح
لعل ، المراد به غسل اليد أي إلا أن يغسل يده مما أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأما الحمل على التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمم غير مأنوس وأيضا فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر . ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معا .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
ونقل العلامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقا .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : صحيح .
ويدل على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميت لكن الفرض نادر