تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وعَلَيْهَا ثِيَابُهَا قَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ولَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَه تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى الْمَرَافِقِ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ أَوْ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَه فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ ولَا يُغَسَّلُ وقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ ويَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ولْتُغَسِّلْه امْرَأَتُه إِذَا مَاتَ والْمَرْأَةُ لَيْسَتْ
شرح
والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصّحه أحد من أئمة العربية . الحديث السادس : موثق . الحديث السابع : ضعيف على المشهور . وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم . وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام " يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها " ( 1 ) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء
هامش
( 1 ) الحديث - 13 - من هذا الباب .