وأُخْتَه ونَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ مَعَهُمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وعَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ ولَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا
10 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ ولَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَه تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَه قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ولَيْسَ مَعَه رَجُلٌ مُسْلِمٌ ومَعَه رِجَالٌ نَصَارَى ومَعَه عَمَّتُه وخَالَتُه مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِه قَالَ تُغَسِّلُه عَمَّتُه وخَالَتُه فِي قَمِيصِه ولَا تَقْرَبُه النَّصَارَى وعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ ولَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ومَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وعَمُّهَا وخَالُهَا مُسْلِمَانِ قَالَ يُغَسِّلَانِهَا ولَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ
شرح
مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت .
الحديث الحادي عشر : حسن .
الحديث الثاني عشر : موثق .