تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
بَابُ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ والْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الرَّجُلَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ ولَيْسَ عِنْدَه مَنْ يُغَسِّلُه إِلَّا النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُه امْرَأَتُه أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَه وتَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْه الْمَاءَ صَبّاً وفِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَه تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِه حِينَ تَمُوتُ أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا وعَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَه مِنْهَا
شرح

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن . واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم . وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين . الحديث الثاني : صحيح . قوله : " إن لم يكن " التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 334 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني