تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا تُجَمِّرُوا الأَكْفَانَ ولَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ لِلْكَفَنِ ومَا يُكْرَه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَأَلْبِسُوه مَوْتَاكُمْ
شرح
قوله عليه السلام : " بمنزلة المحرم " أي فيما سوى الكافور . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

الحديث الأول : حسن . " فإنها زينتهم " أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة . الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . ويدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي .