تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
بَابُ غُسْلِ مَيِّتٍ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَيِّتِ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وبَيْنَه ثَوْباً يَسْتُرُ عَنْكَ عَوْرَتَه إِمَّا قَمِيصٌ وإِمَّا غَيْرُه ثُمَّ تَبْدَأُ بِكَفَّيْه ورَأْسِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرِ جَسَدِه وابْدَأْ بِشِقِّه الأَيْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَه فَخُذْ خِرْقَةً نَظِيفَةً فَلُفَّهَا عَلَى يَدِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ فَاغْسِلْه مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَى عَوْرَتَه فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِه بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْه مَرَّةً أُخْرَى بِمَاءٍ وكَافُورٍ وشَيْءٍ مِنْ حَنُوطِه ثُمَّ اغْسِلْه بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَةً أُخْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثٍ جَعَلْتَه فِي ثَوْبٍ ثُمَّ جَفَّفْتَه
شرح

باب غسل الميت

الحديث الأول : حسن . ويدل على لزوم ستر عورة الميت ، واستحباب غسل يدي الميت إلى الزندين قبل الغسل ، والظاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته ، وكذا غسل الفرج . قوله عليه السلام : " فلفها " قال في الحبل المتين : ( ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت ، قال شيخنا في الذكرى : وهل يجب ؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا وهل يستحب ، كلام الصادق عليه السلام يشعر به ) قوله عليه السلام : " وبشئ من حنوطه " لعل المراد بالحنوط هنا الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 303 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني