فَعَلَ رِجَالُهُنَّ لِيَسْتَغْنِيَ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ فَقَالَتْ لَه أَصْلَحَكَ اللَّه مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ والشَّهْرَيْنِ والثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَقَالَتْ لَه إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وكَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ والْيَوْمَيْنِ والثَّلَاثَةَ ويَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِه قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِه خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَه حُرْقَةً ودَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أتَرَاه كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً
بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ والْعُذْرَةِ والْقَرْحَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ورَوَاه أَحْمَدُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
شرح
المقمعة واحدة المقامع من حديد ، وقد قمعته إذا ضربته بها . وقال :
السربال القميص وسربلته فتسربل أي ألبسته السربال .
قوله عليه السلام : " تختلف عليها " يمكن أن يكون هذا ابتداء حيضها ولم تستقر لها عادة لاختلاف الدم ، وأن تكون لها عادة فنسيت للاختلاف ، واختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة ، ولا اختلاف في حكمهما في أنهما ترجعان أولا إلى التميز مع حصول شرائطه وهي كون ما تشابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وتوالي الثلاثة على مذهب من يعتبره ، وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر خلاف .