تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِرَةً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا هَذِه مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَعْدَ قُطْنَةٍ وتَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ ويَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وهِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ قَالَ قُلْتُ لَه فَالْمَرْأَةُ يَكُونُ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حَيْضُهَا دَائِمٌ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ فَتَرَى الْبَيَاضَ لَا صُفْرَةً ولَا دَماً قَالَ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي قُلْتُ تَغْتَسِلُ وتُصَلِّي وتَصُومُ ثُمَّ يَعُودُ الدَّمُ - قَالَ إِذَا رَأَتِ
شرح
الحديث السادس : مجهول كالصحيح . قوله عليه السلام : " تغتسل " أي لانقطاع الحيض أو مجمل يفسره ما بعده ، وقال في المدارك اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا وجزم في المنتهى باستحبابه . الحديث السابع : مرسل . ويدل على أن أقل الاستظهار يوم وأنه مشروط بكون العادة أقل من عشرة . قوله : " فإن استمر الدم " أي بعد الاستظهار قوله : " ثم تحيض " أي بعد إن كانت عادتها سبعة أو ثمانية تحيض في شهر ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم على خلاف العادة . قوله عليه السلام " ثم يعود الدم " أي قبل انقضاء أيام العادة . قوله : " ترى الدم