عَمَلاً صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّه أَحَداً ) * وهَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وهِيَ الْعِبَادَةُ فَأَكْرَه أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَسَأَلَه رَجُلٌ مِنَ الْمُغِيرِيَّةِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ السُّنَنِ فَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْه أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وقَدْ جَرَتْ فِيه مِنَ اللَّه ومِنْ رَسُولِه سُنَّةٌ عَرَفَهَا مَنْ عَرَفَهَا وأَنْكَرَهَا مَنْ أَنْكَرَهَا فَقَالَ رَجُلٌ فَمَا السُّنَّةُ فِي دُخُولِ الْخَلَاءِ قَالَ تَذْكُرُ اللَّه وتَتَعَوَّذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ - الْحَمْدُ لِلَّه عَلَى مَا أَخْرَجَ مِنِّي مِنَ الأَذَى فِي يُسْرٍ وعَافِيَةٍ قَالَ الرَّجُلُ فَالإِنْسَانُ يَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ولَا يَصْبِرُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْه قَالَ إِنَّه لَيْسَ فِي الأَرْضِ آدَمِيٌّ إِلَّا ومَعَه مَلَكَانِ مُوَكَّلَانِ بِه فَإِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ
شرح
الضمير في قوله عليه السلام " وهي العبادة " وقوله " إن يشركني فيها " راجعين إلى الصلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا " في " في قوله عليه السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف جعل الوضوء كالجزء من الصلاة فتدبر .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيرا بين الوضوء والصلاة ، والظاهر أن الغرض بيان الاشتراط .
الحديث الثالث : مجهول .
قوله عليه السلام : " من المعتزلة " وفي بعض النسخ - المغيرية - وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين ، محمد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد