تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ومَعَه مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيه لِشُرْبِه أيَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ قَالَ التَّيَمُّمُ أَفْضَلُ ألَا تَرَى أَنَّه إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْه نِصْفُ الطَّهُورِ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وجَمِيلٍ قَالا قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْه جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ولَيْسَ مَعَه مَاءٌ يَكْفِيه لِلْغُسْلِ أيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ ويُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا ولَكِنْ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً ولَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ ولَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُه فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِه أَوْ شَيْءٍ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " نصف الطهور " أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف . الحديث الثالث : حسن . والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة التيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة . الحديث الرابع : حسن مقطوع . وقال الوالد العلامة قدس سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في معناه ، والظاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية .