8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ مَعَه مَاءٌ والْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ ويَسَارِه غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُه أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِه فَيَعْرِضَ لَه لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وعَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وأَنْتَ جُنُبٌ ولَمْ تَجِدْ دَلْواً ولَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِه فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ ورَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ ولَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ ولَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ وكَانَ مَعَه مَاءٌ فَنَسِيَه وتَيَمَّمَ وصَلَّى
شرح
التيمم بالحجر فتدبر .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة .
الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح .
قوله عليه السلام : " ولا يفسد " أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم .
الحديث العاشر : موثق .
وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية