تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
2 - أَحْمَدُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ بِه الْقَرْحُ أَوِ الْجُرْحُ ولَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَه ولَا يَغْسِلَ دَمَه قَالَ يُصَلِّي ولَا يَغْسِلُ ثَوْبَه كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّه لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَه كُلَّ سَاعَةٍ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَه الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وأَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وعَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُه فَاطْرَحْه وصَلِّ وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُه فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ ولَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ
شرح
الحديث الثاني : موثق . وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن . الحديث الثالث : حسن . وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب . ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهم عليهم السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال