تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه وخُرْئِه 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الأَعَزِّ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أُعَالِجُ الدَّوَابَّ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ بِاللَّيْلِ وقَدْ بَالَتْ ورَاثَتْ فَيَضْرِبُ أَحَدُهَا بِرِجْلِه أَوْ يَدِه فَيَنْضِحُ عَلَى ثِيَابِي فَأُصْبِحُ فَأَرَى أَثَرَه فِيه فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُه الدَّمُ والْمِدَّةُ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِه دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَه إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ لِي إِنَّ بِي دَمَامِيلَ ولَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ
شرح
الحديث العاشر : مجهول .

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح . الحديث الأول : موثق . ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان . وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما .