تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُه بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّه قَالَ فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَه إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيه حَتَّى تَغْسِلَه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْه الْمَاءَ وإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْه غَسْلاً والْغُلَامُ والْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ شَرَعٌ سَوَاءٌ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحُكَيْمِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ ولَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ وأَتَنَشَّفُ بِيَدِي ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وبِالأَرْضِ ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
ابن إدريس عن بعض الأصحاب في مطلق النجاسات . وقال الفاضل التستري ( ره ) كان فيه أن إزالة العين مطهر ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل من الموضع النجس انتهى ، ويمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة مع هذه النجاسة لعدم إصابة الماء فلا يدل على أن زوال العين مطهر والله يعلم . الحديث الخامس : حسن أو موثق . ويدل على نجاسة بول السنور ويومئ إلى الاكتفاء في إزالته بمسمى الغسل . الحديث السادس : حسن . والمشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية مع أن الخبر يدل على مساواتهما في ذلك . الحديث السابع : مجهول . وحمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحك .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 159 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني