تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَيْسَ بِه بَأْسٌ 6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً ولَا غَسْلاً مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْه إِلَّا فِي الْمَاءِ الأَكْبَرِ بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْجَسَدَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْه الْمَاءَ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور ، والاستثناء منقطع .

باب البول يصيب الثوب أو الجسد

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام " فإنما هو ماء " قال الفاضل التستري ( ره ) : كان مقتضى الفحوى أنه إذا لم يكن ماء احتاج إلى أكثر من صب مرتين انتهى ، وفيه تأمل لأن الظاهر من التعليل أنه يكفي الصب ، ولا يحتاج إلى الغسل والعصر والدلك لأنه ماء ووقع على الجسد فتأمل . ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ، واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما يحصل معه الإزالة ولو بالمرة وبه جزم الشهيد في البيان ، وهو مشكل لأن فيه اطراحا للروايات الصحيحة من غير معارض ، وقال السيد في المدارك : " نعم لو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا لضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب ، وفي غير البول خلاف فذهب جماعة إلى عدم وجوب التعدد في غير الولوغ ، وذهب بعضهم إلى المرتين فيما له قوام