5 - مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الثَّوْبِ تَكُونُ فِيه الْجَنَابَةُ فَتُصِيبُنِي السَّمَاءُ حَتَّى يَبْتَلَّ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَبُولُ وهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يَسْتَنْجِي فَيُصِيبُ ثَوْبُه جَسَدَه وهُوَ رَطْبٌ قَالَ لَا بَأْسَ
بَابُ الْمَنِيِّ والْمَذْيِ يُصِيبَانِ الثَّوْبَ والْجَسَدَ
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَه فَاغْسِلْه وإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُه فَاغْسِلْه كُلَّه
شرح
على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإما على أنه لا يصيره جنبا ، حتى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام " لا بأس " أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب .