أَجْزَأَ عَنْه ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُه فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وأُنْثَى
شرح
وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران .
الأول : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف ( ره ) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عين أحد الأحداث . فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول .
الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا .
الثالث : أن يكون المراد بعضها واجبا وبعضها مستحبا والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا لما تقدم انتهى ، وما اختاره ( ره ) قوي كما يظهر من الأخبار .
باب وجوب الغسل يوم الجمعة
الحديث الأول : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت