تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
طَهُرَتْ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ولِلْفَجْرِ غُسْلٌ وإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً والْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ وغُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وغُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وغُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وعِشْرِينَ وغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وعِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا تَتْرُكْهَا فَإِنَّه يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وغُسْلُ يَوْمِ
شرح
قوله عليه السلام " وإن لم يجز " شامل للقليلة والمتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة . قوله عليه السلام " لكل صلاة " . أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب . قوله عليه السلام وغسل الزيارة واجب " الظاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما وخصوصا قوله عليه السلام " في إحداهن " كذا في التهذيب أيضا وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأول إما تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى . قوله عليه السلام " وغسل الاستخارة " ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا .