6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي ألَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيه رَسُولُ اللَّه ص قُلْتُ بَلَى قَالَ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وقَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وضَمَّ أَصَابِعَه
7 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ الدُّعَاءُ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ إِبْرَاماً فَأَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّه مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ ونَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ ولَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وإِنَّه لَيْسَ بَابٌ يُكْثَرُ قَرْعُه إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِه
شرح
المكروه ويتوقاه ، فإذا وافق الدعاء دفع الله عنه فيكون تسميته بالقضاء على المجاز ، وثانيهما : أن يراد به الحقيقة فيكون معنى رد الدعاء بالقضاء تهوينه وتيسير الأمر فيه ، حتى يكون القضاء النازل كأنه لم ينزل به ، ويؤيده الحديث أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل أما نفعه مما نزل فصبره عليه وتحمله له ورضاه به حتى لا يكون في نزوله متمنيا خلاف ما كان ، وأما نفعه مما لم ينزل فهو أن يصرفه عنه أو يمده قبل النزول بتأييده من عنده ، حتى يخف معه أعباء ذلك إذا نزل به .
الحديث السادس : حسن كالصحيح .
" لم يستثن " أي لم يقل إنشاء الله لانحلال الوعد وعدم لزوم العمل به كما مر في باب الوعد ، أو لم يستثن فردا منه وضم الأصابع إلى الكف لبيان شدة الإبرام كما هو الشائع في العرف ، وقيل : لعل المراد بالقضاء المبرم هو الحكم بالتيام أجزاء المقضي وانضمام بعضها ببعض ، كما يرشد إليه ضم الأصابع .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
ونجاح بالكسر عطف على الكل ، أو بالرفع عطفا على مفتاح ، فالحمل للمبالغة " ولا ينال ما عند الله " قيل : كأنه يعني به إذا أشكل الأمر واعتاض الخطب فإنه من علامات كونه منوطا بالدعاء وأنه لا يحصل إلا به ، وفيه ما فيه .