يَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَازَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَلْيَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَى صَاحِبِه حَتَّى يَقُولَ لِصَاحِبِه أَيْ أَخِي أَنَا الظَّالِمُ حَتَّى يَقْطَعَ الْهِجْرَانَ بَيْنَه وبَيْنَ صَاحِبِه فَإِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاثٍ
3 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِه مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ
شرح
المعجمة .
" فعاز " بالزاي المشددة ، وفي بعض النسخ : فعال باللام المخففة ، في القاموس : عزه كمدة غلبه في المعازة ، وفي الخطاب غالبة كعازه ، وقال : عال جار ومال عن الحق ، والشيء فلانا غلبه وثقل عليه وأهمه " أنا الظالم " كأنه من المعاريض للمصلحة .
الحديث الثاني : حسن كالصحيح .
وظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجده أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة وأفضى ذلك إلى الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال ، وأما الهجر في الثالث فظاهره أنه معفو عنه وسببه أن البشر لا يخلو عن غضب وسوء خلق فسومح في تلك المدة ، مع أن دلالته بحسب المفهوم وهي ضعيفة ، وهذه الأخبار مختصة بغير أهل البدع والمصرين على المعاصي ، لأن هجرهم مطلوب وهو من أقسام النهي عن المنكر .
الحديث الثالث : موثق .
والصرم القطع أي يهجره رأسا ، ويدل على أن الأمر بصلة الرحم يشمل