اللَّه تَقْذِفُ أُمَّه قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّه سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ فَقَالَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً تَنَحَّ عَنِّي قَالَ فَمَا رَأَيْتُه يَمْشِي مَعَه حَتَّى فَرَّقَ الْمَوْتُ بَيْنَهُمَا وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً يَحْتَجِزُونَ بِه مِنَ الزِّنَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مِثَالاً لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَدَعَا اللَّه أَنْ يَرْزُقَه
شرح
متولد من الزنا ، بل مع القطع أيضا إذا لم يثبت عند الحاكم .
الرابع : رجحان هجران الفاسق وإن كان قريبا أو صديقا ، وقيل : إنما فارقه عليه السلام إلى آخر العمر لأنه كان فاسقا في مدة عمره إذ هذا الذنب لكونه من حق الأم لا يدفعه إلا الحد بعد طلبها أو العفو وشئ منهما لم يقع ، ولم يكن مقدورا .
وأقول : يمكن أن يكون عليه السلام علم أنه مصر على هذا الأمر ولم يتب منه .
الخامس : أن نكاح كل قوم صحيح يترتب عليه أحكام العقد الصحيح ، بل لا - يحتاج إلى التجديد بعد الإسلام كما هو ظاهر الأصحاب ، وتنوين ورعا للتعظيم ، وورع للتحقير ويقال حجزه كضربه ونصره منعه وكفه فانحجز واحتجز .
الحديث السادس : حسن كالصحيح .
" لو كان مثالا " أي ذا شكل وصورة " مثال سوء " بالفتح أي مثالا يسوء الإنسان رؤيته .
الحديث السابع : صحيح .
ويحتمل أن يكون المراد بالقرب والبعد المكانيين ولا يكون ذلك من جهة