2 - عَنْه عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لأَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارَيْنِ
3 - عَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِي
4 - ابْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وأَنَا
و
شرح
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فأفتدها كان الافتداء هنا مجاز فإن المال بدفع المنازعة كما أن الدية تدفع بطلب الدم أو كما أن الأسير ينقذ بالفداء فكذلك كل منها ينقذ من الآخر بالمال ، فالإسناد إلى المنازعة على المجاز ، وفي المصباح فدى من الأسير يفديه فدى مقصور وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال ، واسم ذلك المال الفدية وهو عوض الأسير وفاديته مفاداة وفداء أطلقته وأخذت فديته ، وتفادى القوم اتقى بعضهم ببعض ، كان كل واحد يجعل صاحبه فداه ، وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي وأفدت أعطته مالا حتى تخلصت منه بالطلاق .
الحديث الرابع : كالسابق .
وأبو حنيفة اسمه سعيد بن بيان و " سابق " صححه في الإيضاح وغيره بالباء الموحدة ، وفي أكثر النسخ بالياء من السوق ، وعلى التقديرين إنما لقب بذلك لأنه كان يتأخر عن الحاج ثم يعجل ببقية الحاج من الكوفة ويوصلهم إلى عرفة في تسعة أيام أو في أربعة عشر يوما ، وورد لذلك ذمه في الأخبار لكن وثقه النجاشي وروي في الفقيه عن أيوب بن أعين قال : سمعت الوليد بن صبيح يقول لأبي عبد الله عليه السلام : إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ؟ فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة .