14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع صِلَةُ الرَّحِمِ وحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ ويَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ
15 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ
شرح
جاءَ أَجَلُها » ( 1 ) .
قلت : الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا موهبيا أو أجلا مسببا فيحمل ذلك على الموهبي ، ويكون وقته وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي والجزء ويجاب أيضا بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي والمسببي ، ونحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر وليس به العمر إذا لأجل مجرد الوقت .
وينبه على قبول العمر للزيادة والنقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى : « وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ » ( 2 ) .
الحديث الرابع عشر : كالسابق .
وحسن الجوار رعاية المجاور في الدار والإحسان إليه وكف الأذى عنه أو الأعم منه ومن المجاور في المجلس والطريق ومن أجرته وجعلته في أمانك ، في القاموس : الجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم ، والمجير والمستجير والشريك في التجارة ، وما قرب من المنازل ، والجواز بالكسر أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره ، وجاوره مجاورة وجوارا وقد يكسر : صار جاره .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) سورة المنافقون : 11 .
( 2 ) سورة فاطر : 11 .