17 - إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُه أَنْ يَدْعُوَ اللَّه لِي مِنْ وَجَعِ عَيْنِي وكَانَتْ إِحْدَى عَيْنَيَّ ذَاهِبَةً والأُخْرَى عَلَى شَرَفِ ذَهَابٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ حَبَسَ اللَّه عَلَيْكَ عَيْنَكَ فَأَفَاقَتِ الصَّحِيحَةُ ووَقَّعَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ آجَرَكَ اللَّه وأَحْسَنَ ثَوَابَكَ فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِكَ ولَمْ أَعْرِفْ فِي أَهْلِي أَحَداً مَاتَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ جَاءَتْنِي وَفَاةُ ابْنِي طَيِّبٍ فَعَلِمْتُ أَنَّ التَّعْزِيَةَ لَه
18 - إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا بِسُرَّ مَنْ رَأَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ يُقَالُ لَه سَيْفُ بْنُ اللَّيْثِ - يَتَظَلَّمُ إِلَى الْمُهْتَدِي فِي ضَيْعَةٍ لَه قَدْ غَصَبَهَا إِيَّاه - شَفِيعٌ الْخَادِمُ وأَخْرَجَه مِنْهَا فَأَشَرْنَا عَلَيْه أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يَسْأَلُه تَسْهِيلَ أَمْرِهَا فَكَتَبَ إِلَيْه أَبُو مُحَمَّدٍ ع لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ضَيْعَتُكَ تُرَدُّ عَلَيْكَ فَلَا تَتَقَدَّمْ إِلَى السُّلْطَانِ والْقَ الْوَكِيلَ الَّذِي فِي يَدِه الضَّيْعَةُ وخَوِّفْه بِالسُّلْطَانِ الأَعْظَمِ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَقِيَه فَقَالَ لَه الْوَكِيلُ الَّذِي فِي يَدِه الضَّيْعَةُ قَدْ كُتِبَ إِلَيَّ عِنْدَ خُرُوجِكَ مِنْ مِصْرَ أَنْ أَطْلُبَكَ وأَرُدَّ الضَّيْعَةَ عَلَيْكَ فَرَدَّهَا عَلَيْه بِحُكْمِ الْقَاضِي ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وشَهَادَةِ الشُّهُودِ ولَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمُهْتَدِي فَصَارَتِ الضَّيْعَةُ لَه وفِي يَدِه ولَمْ يَكُنْ لَهَا خَبَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ وحَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ اللَّيْثِ هَذَا قَالَ خَلَّفْتُ ابْناً لِي عَلِيلاً بِمِصْرَ عِنْدَ خُرُوجِي عَنْهَا وابْناً لِي آخَرَ أَسَنَّ مِنْه كَانَ وَصِيِّي وقَيِّمِي عَلَى عِيَالِي وفِي ضِيَاعِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُه الدُّعَاءَ لِابْنِيَ الْعَلِيلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ عُوفِيَ
شرح
الحديث السابع عشر : كالسابق .
وفي القاموس : الشرف محركة الإشفاء على خطر من خير أو شر .
الحديث الثامن عشر : كالسابق .
" وكان الشفيع " كان والي المصر ، وكانت الضيعة في حوالي سر من رأى ، وكان الشفيع أخذ جبرا من السيف حجة لانتقال الضيعة إليه وبعثها إلى وكيله بسر من رأى فتصرف الوكيل فيها ، أو كانت الضيعة في مصر والوكيل في هذا الوقت قدم سر من رأى لذلك أو لغيره " بحكم القاضي " أي بسجله أو حكمه بقول الوكيل ، والضيعة العقار والأرض المغلة " قال :
وحدثني " ضمير قال لعمرو " قيمي " أي