شرح
المنقطع ، وفيه شوب اتصال ويجوز العمل به وروايته عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته وإلا قال بلغني عنه أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه خط فلان أو روايته ، أو أظن أنه خطه أو روايته لوجود آثار روايته له بالبلاغ ونحوه ، يدل على جواز العمل بها خبر ابن أبي خالد ، وربما يلحق بهذا القسم ما إذا وجد كتابا بتصحيح الشيخ وضبطه ، والأظهر جواز العمل بالكتب المشهورة المعروفة التي يعلم انتسابها إلى مؤلفيها ، كالكتب الأربعة ، وسائر الكتب المشهورة ، وإن كان الأحوط تصحيح الإجازة والإسناد في جميعها .
الحديث السادس مرسل .
قوله عليه السلام فاروه عنه : أي إعطاء الكتاب لمن يعلم أنه من مروياته كاف في الرواية أو المراد أن العلم بأن الكتاب له ومن مروياته كاف للرواية عنه ، سواء أعطي الكتاب أم لا .
الحديث السابع ضعيف على المشهور ويدل على مطلوبية ترك الإرسال بل لزومه .
وقوله عليه السلام إذا حدثتم : يحتمل أن يكون على بناء المعلوم أو المجهول ، ولا يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبار الناس أيضا .
الحديث الثامن مجهول .