( مسألة 4 ) : لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان ( 32 ) . وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال ( 33 ) . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان : عن نفسه لاعتكافه وصومه ، وكفّارة عن زوجته لصومها ( 34 ) . وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى ( 35 )
شرح
( 32 ) ويدلّ عليه صحيح عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ قال : « عليه كفّارتان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 ..
ومرسل الصدوق ( رحمه الله ) قال : وقد روي : « أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 3 ..
( 33 ) فرض المسألة أن ينوي المعتكف في اعتكافه قضاء صوم شهر رمضان ويفسده بعد الزوال فإنّه يجب عليه كفّارتان : إحداهما لأجل إفساد الاعتكاف ، والأُخرى لأجل إبطال صوم القضاء بعد الزوال . وأمّا لو أفسده قبل الزوال فعليه كفّارة واحدة لإفساد الاعتكاف .
( 34 ) أمّا كفّارة زوجته لصومها عليه فإجماعي قد مرّ البحث فيها تفصيلًا في شرح المسألة السادسة من مسائل « القول فيما يترتّب على الإفطار » ، فراجع .
( 35 ) أي لا يجب على الزوج كفّارة رابعة من ناحية إفساده اعتكاف زوجته لعدم الدليل عليه ، والأصل عدم وجوبها عليه .