شرح
زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلَّا في السفر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 145 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 17 ..
ومنها : ما دلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ الحادث قدماً ، ووقت فضيلة العصر بلوغه قدمين ، كما في موثّق ذريح المحاربي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أُناس وأنا حاضر . إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نصلَّي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « النصف من ذلك أحبّ إليّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 22 ..
ومنها : ما دلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ إلى قامة ، ووقت فضيلة العصر من القامة إلى قامتين من الزوال ، كما في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلَّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامةً وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 133 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 6 .، والرواية ضعيفة سنداً لأنّ يزيد بن خليفة غير موثّق في كتب الرجال . وصحيح أحمد بن عمر الحلبي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 9 ..
ولا يخفى : أنّه لم يقل أحد بكون وقت فضيلة العصر قامةً ونصف .
ويدلّ أيضاً على وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى القامة وفي العصر من القامة إلى القامتين من الزوال ، صحيح البزنطي قال : سألته عن وقت صلاة الظهر