تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وقد يعبّر عن القدمين وأربعة أقدام بالذراع والذراعين ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .الحديث . وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : « كان حائط مسجد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قبل أن يظلَّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلَّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلَّى العصر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 142 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 7 .. وصحيح إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلَّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلَّى العصر . . . » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 10 .الحديث . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ ؟ قال : « لمكان الفريضة لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 20 .، وغيرها من روايات الباب . ومنها : ما دلّ على أنّ وقت فضيلة الظهر بلوغ الظلّ الحادث قدماً ، كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 144 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 11 .. وموثّق سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 72 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل