تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩

القول في التشهّد

( مسألة 1 ) : يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين : الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه ، كما يأتي في الخلل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوب التشهّد في كلّ ثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية ومرّتين في الثلاثية والرباعية بعد الركعة الثانية والأخيرة إجماعي بقسميه . وفي « الجواهر » : بل المحكي منهما متواتر وفي أعلى درجات الاستفاضة كالنصوص ، بل لعلَّه من ضروريات مذهبنا ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 246 .، انتهى . ومن العامّة من يقول بوجوب التشهّد في الأخير فقط كعمر وابنه والشافعي والحنابلة ، وقال أبو حنيفة ومالك بعدم وجوب الثاني أيضاً ، وعن أبي حنيفة وجوب الجلوس فيهما بقدر التشهّد . ويدلّ على وجوبه بعد الركعة الثانية والرابعة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده