( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها فيه . كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه ، كالذراع مع الكفّين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين ( 7 ) .
شرح
المصنّف ( رحمه الله ) : « المراد بالجبهة هنا » إشارة إلى أنّ الجبهة في التيمّم أعمّ من الجبهة هنا ، حيث إنّها هناك تشمل الجبينين بخلافها هنا .
وفي « الجواهر » بعد أن أورد كلمات جماعة من اللغويين والفقهاء الدالَّة على أنّ الجبهة بين الجبينين وأنّ الجبينين خارجان عنها ، قال : لكن هذه النصوص كما ترى لا صراحة فيها بإخراج الجبينين ، وبالاقتصار على الخطَّ المتوهّم من طرف كلّ من الحاجبين المتّصل بطرف الأنف الأعلى مصعداً إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره . وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين فحينئذٍ لولا الإجماع أمكن التوسعة في محلّ السجود بدعوى شمول اسم الجبهة عرفاً لما هو أعمّ من ذلك . إلى أن قال : فالإجماع هو العمدة في التقييد المزبور ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 138 .، انتهى .
( 7 ) الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب الاعتماد حال السجود على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها لا مجرّد المماسّة متحاملًا عنها فلو اعتمد على غيرها مع مجرّد مماسّتها لم يجز .
واستدلّ له بعدم حصول تمام المراد من الخشوع إلَّا بالاعتماد عليها ، وبأنّ الطمأنينة في السجود لا تحصل إلَّا بذلك .
ولا يخفى ما في هذين الدليلين من الوهن لعدم توقّف حصول تمام المراد