شرح
بالكلَّية لم يكن منافياً لقول الشيخ لأنّ الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة .
وفي « مفتاح الكرامة » : ونقل عن أبي علي وعلي بن بابويه : إنّ الصلاة تبطل بتركه سهواً في الركعة الأُولى دون الثانية والثالثة والرابعة ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 414 / السطر 24 .، انتهى .
ويدلّ على ركنيته من الأخبار صحيح رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ينسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : « يستقبل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 1 ..
وصحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسي أن يركع ، قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 2 ..
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 3 ..
وصحيح آخر لأبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 4 ..
ثمّ إنّه يجب في الركوع الانحناء المتعارف أي بقدر ما تصل يداه إلى ركبتيه ويتمكَّن من وضعهما عليهما .
أمّا وجوب الانحناء فهو إجماعي ، بل ضروري لأنّ الركوع كما عرفت -